النوع السابع والثامن : إيجاد مجسّمة الحيوانات والإنسان ومطلق ذي الروح وحفظها وإبقاؤها .
النوع التاسع والعاشر : إيجاد مجسمة غير ذي الروح واقتناؤها وحفظها .
النوع الحادي عشر : بيع المجسّمة من ذي الروح .
النوع الثاني عشر : بيع المجسّمة من غير ذي الروح .
النوع الثالث عشر : بيع صور ذي الروح .
النوع الرابع عشر : بيع صور غير ذي الروح .
واعلم ، أنّ الروايات في المقام كثيرة : منها : ما لا يصحّ سندا . ومنها : ما لا يصحّ دلالة . ومنها : ما لا يتمّ سندا ودلالة . فأنا أذكر هنا بعض ما يعتبر سندا ، ويستفاد منه الحكم الشرعي التكليفيّ للمقام ، واللّه المستعان .
1 . قال الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « ربما قمت فأصلّي وبين يديّ الوسادة وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا » « 1 » .
وهذه الصحيحة تدلّ على جواز إبقاء صور الحيوانات .
2 . صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت ؟ فقال :
« لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » « 2 » .
وهذه أيضا تدلّ على جواز إبقاء جميع أنواع التماثيل وإن فرض سوق الجواب إلى حكم الصلاة ، ولا أقلّ من الإشعار به .
3 . وما في صحيح زرارة من تقييد الجواز بتغيير رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك يحمل على الأفضليّة « 3 » .
4 . وفي صحيح محمد بن مسلم وفي السند محمد بن خالد ، قال رجل للباقر عليه السّلام : - رحمك اللّه - ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال : « هذه للنساء أو بيوت النساء » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 461 .
( 2 ) . المصدر ، ص 317 .
( 3 ) . المصدر ، ص 564 .
( 4 ) . المصدر .