تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

( * ) تصعير الخدّ

سيأتي بحثه في حرف « ك » في عنوان « التكبّر » إن شاء اللّه .

313 . مصافحة الأجنبيّة من غير ثوب

في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : « لا إلّا من وراء ثوب » « 1 » . وقال عليه السّلام في رواية سماعة : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها : أخت ، أو بنت ، أو عمّة ، أو خالة ، أو بنت أخت ، أو نحوها . وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها ، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفّها » « 2 » ، وإلّا ظهر أنّ لمس بدن الأجنبيّة بلا حاجز حرام بأيّ عضو كان من بدنه ، وهذا يستفاد من هاتين الروايتين ، لعدم فهم خصوصيّة المورد منهما . وإن كانت الأخيرة ضعيفة سندا . ويقول صاحب الجواهر : « كلّ من لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسّه بطريق أولى » « 3 » .

( * ) التصفيق

سيأتي بحثه في حرف « ل » في عنوان « اللهو » .

314 . صلاة الحائض

في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إذا كانت المرأة طامثا ، فلا تحلّ لها الصلاة » . وفي حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام : « إذا حاضت المرأة ، فلا تصوم ولا تصلّي ؛ لأنّها في حدّ نجاسة ، فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهرا ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 151 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 100 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 586 . والجملة الأخيرة غير مطّردة ، بل أصلها محلّ نظر أو منع .