وفي رواية ثانية له في الفقيه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تلقّي الغنم ؟ فقال : « لا تلق ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل من لحم ما تلقّى » .
أقول : الأقوى عدم الحرمة بجهالة منهال القصّاب وروايات الباب كلّها غير معتبرة .
293 و 294 . اشتراء الأمّ المملوكة وبيعها
لاحظ ما يأتي عن قريب في اشتراء الولد المملوك .
( * ) الاشتراء بآيات اللّه
وقال اللّه تعالى :
وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا
« 1 » وقال تعالى :
وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا
« 2 » ، إلى غير ذلك من الآيات ، لكنّ الظاهر عدم كونه موضوعا مستقلّا لحكم جديد ، فلاحظ .
295 . اشتراء الصيد الحيّ في الحرم
لاحظ دليله في حرف « م » في عنوان « إمساك الصيد الحيّ » .
296 . اشتراء المعتكف
قال الباقر عليه السّلام في صحيحة أبي عبيدة : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » « 3 » . الظاهر أنّ الحرمة تكليفيّة فقط ، وليس بوضعيّة ، فالمعاملة صحيحة وإن استحقّ المعتكف العقاب .
297 و 298 . اشتراء لهو الحديث
قال اللّه تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 41 ؛ المائدة ( 5 ) : 44 .
( 2 ) . النحل ( 16 ) : 95 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 415 .