تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
والدم حرام بعنوانه لا من جهة خبثه ، وحرمة إطعام الصغار على الكبار فيه ، غير ثابتة بنحو كلّيّ ، ولا بدّ في إثباته من إحراز مذاق الشرع فيما لا نصّ فيه ، وليس في المقام دليل يركن إليه في التحريم ، فلا بأس بإرضاع الطفل غير البالغ من لبنها ولبن غيرها حتّى إذا قلنا بحرمته على البالغ ، ويؤيّده ذيل صحيح سعد عن الرضا عليه السّلام : . . . فإن زاد على سنتين هل على أبويه شيء ؟ قال : « لا » « 1 » .

( * ) شرب المنيّ

قد مرّ في باب أكل النجس ما ينفع المقام ، فلاحظ . وإذا فرضنا المنيّ طاهرا ، فيمكن القول بحرمته أيضا للاستخباث .

( * ) شرب النبيذ

في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام . . . فقال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي ثمّ يسكن ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : كلّ مسكر حرام » « 2 » .

289 . شرب النجس

يحرم شرب النجس قطعا بلا خلاف ولا إشكال .

290 . شرب المتنجّس

يستفاد الحرمة من الروايات الكثيرة « 3 » . وما دلّ على خلافها يؤوّل أو يطرح ، فإنّ المذاق الفقهي لا يقبله ، واللّه العالم . هذا تمام كلامنا في الأشربة المحرّمة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 176 . ( 2 ) . المصدر ، ج 17 ، ص 284 . ( 3 ) . راجع : المصدر ، ج 16 ، ص 461 .
حدود الشريعة — صفحة 392 | الشيخ محمد آصف المحسني