( * ) الشتم
راجع عنوان « السبّ » .
( * ) التشريع
راجع عنوان « البدعة » .
291 . الشرك
وفي الصحيح : « أكبر الكبائر الإشراك باللّه ؛ يقول اللّه تعالى : ومن يشرك باللّه ، فقد حرم عليه الجنة » « 1 » .
أقول : وكيف لا يكون كذلك وقد قال اللّه تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ .
وللإشراك أقسام ذكرناها في صراط الحق في الجزء الثاني منه ، فلاحظ .
292 . الشركة في قتل المسلم
لا شكّ في حرمتها . وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السّلام : « . . . والذي بعثني بالحقّ ! لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به ، لأكبّهم اللّه على مناخرهم في النار - أو قال : - على وجوههم » « 2 » .
أقول : الظاهر أنّ أبا حمزة هو الثمالي الثقة . وأمّا منصور ، فقد وثّقه النجاشي صريحا ، لكن روى الكشّي عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى - الذي هو حسن على الأقوى . . . إنكار منصور هذا إمامة الرضا عليه السّلام لأموال كانت في يده ، فكسرها ، فيتعارض
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 11 ، ص 252 .
( 2 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 9 .