تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
القائل المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس فيما حكي عنهم - بحلّ الجميع ؛ لمكان طهارته ، والأشبه التحريم ؛ لاستخباثها .

( * ) شرب الخمر

قد سبق بيان حرمته في حرف « خ » .

( * ) شرب الدم

قد تقدّم حرمته في حرف « أ » في مادّة « الأكل » ، فراجع .

( * ) شرب المسكر

مرّ بحث حكمه في حرف « س » .

284 . شرب العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين

قال الصادق عليه السّلام في حسنة عبد اللّه بن سنان : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 1 » . وقال الباقر عليه السّلام في موثّقة زرارة : « إنّ نوحا لمّا هبط من السفينة ، غرس غرسا ، فكان فيما غرس النخلة فجاء إبليس . . . فجعل نوح له الثلثين . - فقال أبو جعفر عليه السّلام : - فإذا أخذت عصيرا ، فطبّخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان ، فكل واشرب » « 2 » . وقال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور : « إذا زاد الطلاء على الثلث ، فهو حرام » « 3 » . أقول : في المنجد : الطلاء - بكسر الطاء : القطران . ما طبّخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ، وقد يكنّى به عن الخمر .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 17 ، ص 224 . ( 2 ) . المصدر ، ص 226 . ( 3 ) . المصدر ، ص 227 .
حدود الشريعة — صفحة 386 | الشيخ محمد آصف المحسني