القائل المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس فيما حكي عنهم - بحلّ الجميع ؛ لمكان طهارته ، والأشبه التحريم ؛ لاستخباثها .
( * ) شرب الخمر
قد سبق بيان حرمته في حرف « خ » .
( * ) شرب الدم
قد تقدّم حرمته في حرف « أ » في مادّة « الأكل » ، فراجع .
( * ) شرب المسكر
مرّ بحث حكمه في حرف « س » .
284 . شرب العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين
قال الصادق عليه السّلام في حسنة عبد اللّه بن سنان : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 1 » .
وقال الباقر عليه السّلام في موثّقة زرارة : « إنّ نوحا لمّا هبط من السفينة ، غرس غرسا ، فكان فيما غرس النخلة فجاء إبليس . . . فجعل نوح له الثلثين . - فقال أبو جعفر عليه السّلام : - فإذا أخذت عصيرا ، فطبّخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان ، فكل واشرب » « 2 » .
وقال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور : « إذا زاد الطلاء على الثلث ، فهو حرام » « 3 » .
أقول : في المنجد : الطلاء - بكسر الطاء : القطران . ما طبّخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ، وقد يكنّى به عن الخمر .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 17 ، ص 224 .
( 2 ) . المصدر ، ص 226 .
( 3 ) . المصدر ، ص 227 .