تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

« ش »

( * ) التشبيب

التشبيب - كما عن بعضهم - عبارة عن ذكر محاسن المرأة المعروفة المؤمنة ، وإظهار شدّة حبّها بالشعر ، وهو عند جمع من فقهائنا حرام ؛ لأنّه تفضيح وهتك للمرأة ، وإيذاء وإغراء الفسّاق بها ، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها ، وإنّه من اللهو الحرام ، ومخالف للعفاف المأخوذ في العدالة ، وتهييج للشهوة بالنسبة إلى غير الحليلة ، وإنّه من الفحشاء . يقول الشيخ الأنصاري قدّس سرّه - بعد ذكر الأدلّة المذكورة : ثمّ إنّ المحكيّ عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة ، وظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن تخيّل امرأة ويشبّب بها . وأمّا المعروفة عند القائل دون السامع ، سواء علم السامع إجمالا بقصد معيّنة أم لا ، ففيه إشكال . . . وكيف كان ، فإذا شكّ المستمع في تحقّق شروط الحرمة ، لم يحرم عليه الاستماع ، كما صرّح في جامع المقاصد . وأمّا التشبيب بالغلام ، فهو محرّم على كلّ حال ، كما عن الشهيدين والمحقّق الثاني وكشف اللثام ؛ لأنّه فحش محض ، فيشتمل على الإغراء بالقبيح . أقول : التوهين والإيذاء والإغراء والتنقيص ( أي السبّ ) وإن كانت محرّمة غير أنّها ليست لازمة للتشبيب ؛ إذ قد يشبّب لا عند غيره ولا بقصد الإنقاص . نعم ، لو
حدود الشريعة — صفحة 383 | الشيخ محمد آصف المحسني