2 . في صحيح بريد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ في كتاب عليّ : يضرب شارب الخمر ثمانين ؛ وشارب النبيذ ثمانين » « 1 » .
3 . في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما في الخمر من الحدّ » « 2 » .
4 . في صحيحة أبي بصير المضمرة ، قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال :
« يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين . فأمّا الحدّ في القذف ، فيجلد على ما به ضربا بين الضربين » .
5 . في صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » « 3 » . وقريب منه صحيحة أبي بصير .
6 . في صحيح يونس عن الكاظم عليه السّلام : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين ، قتلوا في الثالثة » .
والبحث عن شرائط هذا الحدّ موكول إلى الكتب المبسوطة ، واللّه الموفّق .
273 . السلام على طوائف
في موثّق مصدّق أو صحيحته عن الصادق ، عن الباقر عليهما السّلام : « لا تسلّموا على اليهود ، ولا النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على شارب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج ، والنرد ، ولا على المخنّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ ذلك أنّ المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع والردّ فريضة ، ولا على آكل الرباء ، ولا على رجل على غائط ، ولا على الذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » « 4 » .
أقول : إنّما حكمنا باعتبار السند اعتمادا على ما ذكره صاحب الوسائل في أبواب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 .
( 2 ) . المصدر ، ص 483 ، الصحّة مبنيّة على أنّ عليّ بن النعمان هو النخعي دون الرازي . نعم ، بناء على صحّة كلمة « و » بدل كلمة « عن » بين أحمد بن محمّد وعليّ بن النعمان تكون الرواية صحيحة وإن لم نثبت وثاقة عليّ المذكور .
( 3 ) . المصدر ، ص 476 .
( 4 ) . المصدر ، ج 8 ، ص 432 .