تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
المسألة السادسة : في حديث عن الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرّة أخرى ، فأخذ فجاءت البيّنة ، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : « تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة » . فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : « لأنّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى » « 1 » . المسألة السابعة : في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام ، قلت له : لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : « لا يقطع ولا يترك بغير ساق » . قال : قلت : لو أنّ رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ، ثمّ قطع يد رجل اقتصّ منه أم لا ؟ فقال : « إنّما يترك في حقّ اللّه . فأمّا في حقوق الناس ، فيقضى منه في الأربع جميعا » . بقي في المقام مسائل أخرى ، من أراد الاطّلاع عليها ، فليراجع الجواهر وغيرها ، واللّه العالم .

266 . السعي في تخريب المساجد

قال اللّه تعالى :
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها . . .
لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ
« 2 » . تدلّ الآية على أنّ خراب المسجد سواء فسّرناه بمنع المصلّين عن الصلاة فيها ، أو هدم عماراتها محرّم « 3 » ، ولا فرق على الثاني بين جعله طريقا عامّا بعد الخراب وعدمه ؛ خلافا للعامّة أو بعض مذاهبهم . وهل يمكن للحاكم الشرعي هدمه وجعله طريقا أو شيئا آخر عند المصلحة الملزمة ؟ فيه وجهان .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 499 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 114 . ( 3 ) . الثاني هو الظاهر ، والاحتمال الأوّل داخل في صدر الآية .
حدود الشريعة — صفحة 365 | الشيخ محمد آصف المحسني