لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني » « 1 » .
وفي موثّقة معلّى بن خنيس أو صحيحته قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : « الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ » « 2 » .
ولاحظ بحث الحدود في أواخر هذا الكتاب .
261 . السخر
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ
« 3 » .
وفي بعض كتب اللغة : « سخر - كعلم - سخرا بفتح الخاء - سخرا - بسكون الخاء وفتح السين فيهما - وسخرا - بضمّ السين وسكون الخاء - سخرا - بضمّهما - وسخرة - بضمّ الأوّل وسكون الثاني - ومسخّرا به ومنه : هزّي به : السخرة : من يسخره به » .
ثمّ الظاهر - ولو بمساعدة فهم العرف - سريان الحكم في سخر الفرد أيضا ، وعدم وقوفه على سخر القوم ، وقوله تعالى :
عَسى
يصلح بمعونة أوّل الآية قرينة لاختصاص الحكم بالمؤمنين فقط .
262 . سخرة المسلم بدون شرط
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : « كان أمير المؤمنين يكتب إلى عمّاله : ألا لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير ( عن يب ) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بفلّاحين خيرا وهم الأكّارون » « 4 » .
وفي موثّق إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السخرة في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 426 و 427 .
( 2 ) . المصدر ، ص 428 .
( 3 ) . الحجرات ( 49 ) : 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 216 .