وكيفما كان لا معدّل عن هذا القول ولو احتياطا فيما لم يف به النصّ ، واللّه العالم .
نعم ، لا يجري الحكم المذكور في حقّ الأمة ؛ لقول الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما - إذا مات عنها زوجها - سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » « 1 » .
وأمّا البيتوتة عن بيتها ، فقد مرّ بحثها وحكمها في هيأة « البيتوتة » في حرف « ب » وفي هيأة « إخراج المطلّقات » في حرف « خ » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 472 .