وفي صحيحه الآخر : « دم شاة » « 1 » .
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام : « مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه ( وهو محرم ) فقال : أتؤذيك هوامّك ؟ فقال : نعم .
قال : فأنزلت هذه الآية
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان . والنسك شاة » « 2 » .
وفي صحيح معاوية ، قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط الشعرة والثنتان . قال : « يطعم شيئا » « 3 » .
أقول : أي بكفّ من طعام ، أو كعك ، أو سويق ، كما في رواية أخرى .
ثمّ إنّ تفصيل المسألة بأزيد من ذلك مذكور في مناسك الحج لسيّدنا الأستاذ الخوئي التي لنا عليها حاشية .
وفي الختام هل يحرم على الحلال أخذ شعر المحرم ؟ وأيضا هل يحرم عليه التمكّن من أخذ المحرم شعره ؟ فيهما وجهان .
251 . تزيين المحرم
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه : « قد صرّح الأصحاب ( رضوان اللّه تعالى عليهم ) بأنّه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة ، وإن قصد به السنّة ، فلا بأس » « 4 » .
وقال سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه في مناسكه : « بل يحرم التزيين بأيّ قسم كان » .
أقول : الروايات تدلّ على جواز لبس الخاتم مطلقا ، والمقيّة ضعيف سندا « 5 » ،
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . المصدر ، ص 295 .
( 3 ) . المصدر ، ص 299 .
( 4 ) . الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 448 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 127 .