إدريس : « إلى تسعة وتسعين » تنزيلا على قضيّة المصلحة ، ولا تقدير فيه قلّة ولا كثرة ، فيفوّض إلى رأي الحاكم ، كما عن الأكثر ، ولعلّه الأقوى ؛ لإطلاق ما دلّ على ذلك فيه ، ولا معارض له إلّا خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها ، ولا قائل به أصلا ، فيطرح ، أو يكون المراد بيان أحد أفراده ، واللّه العالم « 1 » ، انتهى .
أقول : يمكن أن تلحق الأمة بالحرّة في الحكم ؛ لضعف خبر طلحة سندا ودلالة . والثمانون بعد ورود الخبرين المعتبرين بها ، لا معدّل عنه ، إذ بهما يقيّد إطلاق الحدّ في الصحيح الآخر ، والأقوال لا عبرة بها عندنا ، واللّه العالم .
249 و 250 . إزالة الشعر للمحرم من نفسه وغيره
في صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؛ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » « 2 » .
وفي صحيح الحلبي عنه : « . . . إلّا أن لا يجد بدّا ، فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » « 3 » .
وفي صحيح حريز عنه عليه السّلام : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق ، أو يقطع الشعر » « 4 » .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه : « لا يأخذ المحرم من شعر الحلال » « 5 » .
أقول : فلا يجوز له أخذ الشعر من المحرم بطريق أولى .
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا ، فعليه دم » « 6 » .
وفي صحيح حريز : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام ، فعليه دم » « 7 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 370 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 159 .
( 3 ) . المصدر ، ص 143 .
( 4 ) . المصدر ، ص 144 .
( 5 ) . المصدر ، ص 145 .
( 6 ) . المصدر ، ص 291 .
( 7 ) . المصدر ، ص 292 .