تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

« ز »

( * ) المزابنة

في موثّق عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن المحالقة والمزابنة » . قلت : وما هو ؟ قال : « أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة » « 1 » . أقول : النهي عن معاملة ظاهرة في الإرشاد إلى فسادها ، فهي محرّمة وضعا لا تكليفا ، كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه ولمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات ، كاللمعة وشرحها « 2 » وغيرهما .

245 . الزكاة على بني عبد المطّلب

وفي صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام . . . : « فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : يا بني عبد المطّلب ! ( هاشم ) إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » « 3 » . وفي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن الباقرين عليهما السّلام ، قالوا : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وإنّ اللّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه وأنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 24 . ( 2 ) . الروضة البهية ، ج 3 ، ص 341 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 186 .