الماش ، والعدس لا يعدّ جنسا واحدا ، فلا يكون مثل الحنطة والماش من جنس واحد ، كما ذكره صاحب العروة قدّس سرّه « 1 » .
أقول : وعلى كلّ يحرم المعاوضة نقدا ونسيئة إذا كان العوضان من جنس واحد ، وإليك الروايات الواردة في المقام :
1 . صحيح عمر بن يزيد « 2 » عن الصادق عليه السّلام . . . قلت : وما الربا ؟ قال : « دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل » « 3 » .
2 . صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « إذا اختلف الشيئان ، فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » « 4 » .
3 . صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل ، يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح » « 5 » .
4 . صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « لا يصلح الحنطة والشعير ( الشعير بالحنطة خ ) إلّا واحد بواحد . - وقال : - الكيل يجري مجرى واحدا - قال : - ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكنّ صاع حنطة بصاعين [ من ] تمر ، وصاع تمر بصاعين [ من ] زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة - فهو حسن وهو ) يجري مجرى واحدا - وقال : - لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا ( كيل أو وزن خ ) » « 6 » .
5 . في صحيحه الثالث عنه عليه السّلام . . . وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : « يد بيد لا بأس به » « 7 » .
6 . مضمرة سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلّا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ؛ فإذا صرفته ، فلا بأس اثنين بواحد وأكثر » .
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . وهو الثقة دون المجهول ، كما يظهر من مشيخة الفقيه وفهرست الشيخ .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 434 .
( 4 ) . المصدر ، ص 440 و 442 .
( 5 ) . المصدر ، ص 443 .
( 6 ) . المصدر ، ص 439 و 443 .
( 7 ) . المصدر ، ص 423 .