كالجوز ، والبيض ، والعبد ، والثياب ، والدوابّ ، والأشجار ، فيجوز فيها التفاضل ولو مع اتّحاد الجنس على الأقوى نقدا ونسيئة وهو المنقول عن المشهور ؛ ويدلّ عليه روايات :
فمنها : صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » « 1 » .
منها : موثّق عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام ، قال : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » « 2 » .
منها : موثّق منصور بن حازم عنه عليه السّلام ، سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ؟ قال : « لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » « 3 » .
ومنها : موثّقته الآخرى عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : « لا بأس به » . والثوب بالثوبين ؟ قال : « لا بأس به » . والفرس بالفرسين ؟ فقال : « لا بأس به » . ثمّ قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن ، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس به اثنين بواحد » « 4 » .
منها : موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالثوب بالثوبين » « 5 » .
منها : صحيح زرارة عنه عليه السّلام ، قال : « البعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس » « 6 » .
منها : غير ذلك ، ولأجلها تحمل الكراهة في صحيح محمّد بن مسلم « 7 » على الكراهة المصطلحة ، فيضّعف ما عن المفيد وغيره من جريان الربا في المعدود ونحوه أيضا . وكذا نفي الصلاحيّة في صحيح ابن مسكان « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 434 .
( 2 ) . المصدر ، ص 435 .
( 3 ) . المصدر ، بناء على أنّ المراد بابن رباط عليّ بن الحسن بن رباط دون عليّ ابن رباط ، ثمّ الرواية في المصدر مضمرة وفي تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 118 ، عن الصادق عليه السّلام .
( 4 ) . المصدر ، ص 448 .
( 5 ) . المصدر .
( 6 ) . المصدر ، ص 450 .
( 7 ) . المصدر ، ص 449 .
( 8 ) . المصدر ، ص 453 .