ثمّ قال العلّامة : « إلّا الذمّيّة ( الحامل من المسلم ) » . وفي مفتاح الكرامة « إجماعا كما في الخلاف وظاهر التذكرة حيث نسبه فيها إلى علمائنا » . وفي مجمع البرهان : « كأنّ دليله الإجماع . . . » وفي النافع إلى القيل .
أقول : أمّا الإجماع ، - فمع كونه منقولا - لا يحتمل كونه تعبّديّا ، بل مستند إلى حرمة الهتك . وأمّا الاستثناء في كلام العلّامة ، فيظهر حال حكمه من حكم المستثنى ، والظاهر أنّه لأجل احترام الحمل المحكوم بالإسلام وفي حرمة هتك مثله تأمّل ، والاحترام غير واجب .
218 . دفن المسلم في محلّ يوجب هتكه
قال صاحب العروة الوثقى : « لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما فيما هو هتك لحرمته . . . كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميتته » .
أقول : ينبغي تقييد الغير بمن يحرم هتكه ، ولعلّه مراد صاحب العروة .
219 . التدليس
يحرم التدليس لا في نفسه ، بل مع الغير ، كخصّي دلّس نفسه على امرأة فتزوّجها ، ففي الحديث المعتبر « يوجع رأسه » وهو كاشف عن الحرمة « 1 » .
220 . الدلالة في الحرم على الصيد
قال الصادق عليه السّلام في صحيح منصور : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل ، فعليه الفداء » . وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم . ولا تدلّنّ عليه محلّا ولا محرما ، فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ؛ فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 608 .
( 2 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 75 .