تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

221 . ادّهان المحرم

قال الصادق عليه السّلام في ذيل صحيح الحلبي : « فإذا أحرمت ، فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ » « 1 » . وفي صحيح معاوية : « لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن » « 2 » . ويجوز في حال المرض كما إذا تشقّقت يداه أو خرج به الخراج أو الدمل ، فيجوز التداوي بسمن أو زيت أو إهالة ، كما نصّ في صحيح هشام وابن مسلم « 3 » .

( * ) التداوي بالمحرّم غير المسكر

اعلم ، أنّ التداوي إن كان بالأكل والشرب المحرّم ، فلا يجوز في صورة غير الانحصار ؛ لإطلاق دليل الحرام المذكور ، ويجوز في صورة الانحصار لنفي العسر والحرج ؛ فضلا عن أهمّيّة وجوب حفظ النفس ، ولم يوجد مخالف فيه ، كما في الجواهر وإن كان بغير الأكل والشرب ، فهو جائز مطلقا إلّا إذا دلّ الدليل على حرمة الانتفاع به ، فيحرم في صورة غير الانحصار ، ورواية سماعة الدالّة على منع شرب بول الغير عند الاضطرار ضعيف سندا مع أنّ دلالتها أيضا غير واضحة « 4 » .

( * ) التداوي بالخمر والنبيذ

في صحيح ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذّة إنّما يريد الدواء ؟ فقال : « لا ، ولا جرعة - ثمّ قال : - إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرم دواء ولا شفاء » « 5 » . وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ؟ فقال : « لا ، و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 104 . ( 2 ) . المصدر ، ص 105 . ( 3 ) . المصدر ، ص 107 . ( 4 ) . المصدر ، ج 17 ، ص 276 . ( 5 ) . المصدر ، ج 17 ، ص 274 .
حدود الشريعة — صفحة 252 | الشيخ محمد آصف المحسني