« د »
( * ) استدبار القبلة في حال التخلّي
دلّت روايات على حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلّي . وادّعي الإجماع عليها ، وأنّها ظاهرة المذهب ، لكنّ الروايات بأسرها ضعيفة سندا « 1 » ، وليست من الكثرة وظهور الدلالة بحيث تطمئنّ النفس بصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام .
فمستند الحكم هو الإجماع إن تمّ .
207 . دخول بيت الغير بلا إذن
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
« 2 » .
أقول : الظاهر أنّ النهى ليس من جهة التصرّف في بيوت الغير ليقال : إنّه ليس موجبا لحكم جديد ، وأنّه دالّ على حكم فرد من أفراد التصرّف في مال الغير ، بل النهي من جهة الدخول على الغير على غفلة منه . والإنسان ربّما لا يحبّ أن يراه غيره على حاله
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 212 .
( 2 ) . النور ( 24 ) : 27 و 28 .