تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة . . . ؛ فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها ، حلّ له ما أخذ منها » « 1 » . وقريب منه رواية سماعة وغيرها ، لكنّ الظاهر أنّ عدم حلّيّة الخلع لأجل عدم حلّيّة أخذ المال عنها لا لنفسه .

( * ) خلف الوعد

سيأتي بحثه في حرمة القول بلا فعل في حرف « ق » إن شاء اللّه .

( * ) التخلّي على القبر

يحرم التخلّي على قبر المؤمن إذا استلزم هتكه ، وذلك لما مرّ في عنوان الجناية من حرف « ج » في البحث عن الجناية على الميّت من أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، بل يحرم هتك المؤمن الميّت كالحيّ بأيّ وجه كان . وكذا يحرم التخلّي فيما إذا استلزم هتكا للمقدّسات الدينيّة ، كالقرآن ، ومشهد الإمام ونحوها . وكذا يحرم إذا كانت المقبرة مملوكة ولم يرض مالكها به .

( * ) خلوة الرجل بالأجنبيّة

استدلّ على حرمتها بروايات ضعيفة سندا ودلالة ، فلاحظ « 2 » . فالأظهر عدم الحرمة إذا لم يترتّب عليها حرام شرعيّ آخر . نعم ، قال الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير : « إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلد » « 3 » . أقول : الجلد دليل على حرمة الخلوة على الرجل والمرأة كليهما ، لكنّ مناسبة الحكم والموضوع - وإن شئت ، فقل : شمّ الفقاهة والانصراف - تقتضي اختصاص
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 15 ، ص 488 . ( 2 ) . المصدر ، ج 11 ، ص 507 وج 13 ، ص 280 ، وج 14 ، ص 133 و 134 . ( 3 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 410 .