195 . إخراج لحم المذبوح من منى
لا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه في منى من الهدي الواجب من منى ، بل يخرج من رحله مثلا إلى مصرفه بها ؛ وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا « 1 » .
وذهب جمع إلى عدم جواز إخراجه من الحرم دون خصوص منى : وهذا هو الأرجح ؛ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟
فقال : « لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام » .
وعليه يحمل إطلاق صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » « 2 » .
وفي الجواهر : نعم ، ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّا في خارجها ، كما صرّح به في المسالك . . . كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين لا نسياق دليل المنع إلى غيره « 3 » .
196 . خروج المعتكف من المسجد
في صحيح داود بن سرحان . . . فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّي أريد أن أعتكف فقال :
« لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها » .
وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » « 4 » .
أقول : وهل خروج المذكور حرام تكليفا أو هو مفسد للاعتكاف ؟ فيه وجهان .
وعلى كلّ ، استثني من حكم المذكور موارد :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 131 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 133 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 133 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 409 .