تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

195 . إخراج لحم المذبوح من منى

لا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه في منى من الهدي الواجب من منى ، بل يخرج من رحله مثلا إلى مصرفه بها ؛ وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا « 1 » . وذهب جمع إلى عدم جواز إخراجه من الحرم دون خصوص منى : وهذا هو الأرجح ؛ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : « لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام » . وعليه يحمل إطلاق صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » « 2 » . وفي الجواهر : نعم ، ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّا في خارجها ، كما صرّح به في المسالك . . . كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين لا نسياق دليل المنع إلى غيره « 3 » .

196 . خروج المعتكف من المسجد

في صحيح داود بن سرحان . . . فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّي أريد أن أعتكف فقال : « لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها » . وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » « 4 » . أقول : وهل خروج المذكور حرام تكليفا أو هو مفسد للاعتكاف ؟ فيه وجهان . وعلى كلّ ، استثني من حكم المذكور موارد :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 131 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 133 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 133 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 409 .