تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
اضطرّت إليه نهارا يجوز أيضا مع إذنه . وأمّا الحجّ وإن كان مندوبا ، فيجوز بإذنه ؛ لمعتبرة معاوية « 1 » ، والأقوى جواز الخروج مع الضرورة أو الإذن نهارا وليلا بعد ضعف خبر سماعة سندا ، وتعارض متنيه . المسألة الخامسة : في خبر سماعة دلالة على أنّ المتوفّى عنها زوجها أيضا لا تخرج نهارا ، بل تخرج بعد نصف الليل « 2 » ، لكن سنده ضعيف . وفي رواية ابن أبي يعفور « . . . ولا تبيت عن بيتها وتقتضي الحقوق . . . وتحجّ وإن كان في عدّتها » « 3 » ، وفي سند الرواية محمّد بن إسماعيل ولم يثبت عندي كونه هو الثقة ، فتأمّل . والأظهر حرمة البيتوتة للمتوفّى عنها زوجها في غير بيتها ؛ لروايات معتبرة ، وجواز خروجها عن بيتها ، كما يدلّ عليه موثّق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « تخرج من بيت زوجها ، وتحجّ ، وتنقل عن منزل إلى منزل » « 4 » . وفي صحيح ابن مسلم « . . . ولا تبيت عن بيتها » « 5 » ، وقد مرّ بحث البيتوتة في حرف « ب » .

194 . إخراج الولد من حجر أمّه

في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل مات وترك امرأة ، ومعها منه ولد ، فالقته على خادم لها ، فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصّي ؟ فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ، ويدفع إليه ماله » « 6 » . لاحظ مادّة « النزع » في حرف « ن » وعنوان « الاشتراء » في حرف « ش » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 439 . ( 2 ) . المصدر ، ص 435 و 436 . ( 3 ) . المصدر ، ص 450 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 116 . ( 5 ) . المصدر ، ص 117 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 179 .