( * ) خروج الزوجة من البيت من دون إذن زوجها
في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن المراة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : « لا . . . » « 1 » .
أقول : كتاب عليّ بن جعفر لم يصل إلى صاحبي البحار والوسائل بسند معتبر .
وفي صحيح ابن مسلم عن الباقر ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « . . . ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها » « 2 » .
أقول : لكنّ في السند مالك بن عطيّة وهو مشترك بين المجهول والثقة ، ففي اعتبار الرواية نظر فلاحظ وعلى تقرير اعتبار الروايتين سندا ، أو حصول الاطمئنان من كثرة الروايات في المقام بالحكم ، يحرم خروجها مطلقا حتّى إذا لم يزاحم حقّ زوجها للإطلاق ، ولا يسمع ما ذكره السيّد الأستاذ الخوئي من تقييد الحكم بمزاحمة حقوق الزوج ، وأمّا بملاحظة ضعف الروايتين فما ذكره مقبول . وهل يجوز لزوجها أن يمنعها من أن تصل رحمها أم لا ؟ سيأتي جوابه في عنوان « القطع » في حرف « ق » . وعلى كلّ ، يجوز خروجها من دون إذن بعلها عند الحرج بمقدار رفعه .
192 و 193 . إخراج المطلّقات في العدّة وخروجها
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
« 3 » .
أقول : لاحظ الروايات في الوسائل « 4 » ، ونحن لا نذكر إلّا بعضها .
ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 113 .
( 2 ) . المصدر ، ص 112 .
( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 434 .