لا يجد بدّا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » « 1 » .
وفي صحيح حريز عنه ، قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق ، أو يقطع الشعر » « 2 » .
وهل يجوز للمحلّ حلق شعر المحرم في غير فرض الإحلال ؟ فيه وجهان .
( * ) حلق الرأس بعد العمرة في الجملة
يقول السيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه في مناسكه :
إذا قصّر المحرم المتمتّع في عمرته ، حلّ له كلّ شيء حرّمه الإحرام سوى حلق الرأس ؛ فإنّه إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوّال ، فيجوز حلقه إلى ثلاثين يوما من مضيّ عيد الفطر ، والأحوط - لزوما - تركه بعدها ؛ فإذا حلق عن علم وعمل ، يجب عليه كفّارة شاة على الأحوط « 3 » .
أقول : ولعلّه نظر في قوله هذا إلى صحيح جميل إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ؟ قال : « إن كان جاهلا ، فليس عليه شيء وإن كان تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما ، فليس عليه شيء وإن تعمّد ذلك بعد الثلاثين يوما التي يوفّر فيها الشعر للحجّ ؛ فإنّ عليه دما يهريقه » « 4 » . لكنّها غير واضحة دلالة ، ولا تخلو عن إجمال ، فلذا لم يجزم الأستاذ بمضمونه ، بل أحتاط ولا أدري رأي الفقهاء فيه ، واللّه العالم .
( * ) حلق رأس النساء قهرا
قال الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان في رجل وثب على امرأة فحلق رأسها :
« يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 143 .
( 2 ) . المصدر ، ص 144 .
( 3 ) . المناسك ، ص 193 ( الطبع الخامس عشر ) .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 542 .
( 5 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 255 .