تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

186 . إحلال الشعائر

قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ
« 1 » . أقول : لا يبعد أن يكون المراد بالشعائر هو جملة من مناسك الحجّ . ويحتمل أن تكون الشعائر عامّة غير مختصّة بمناسك الحجّ ، وعليه . فكلّ ما ثبت في الشريعة أنّه من الشعائر يحرم إحلاله ، أي ترك احترامه .

( * ) حمل السلاح للمحرم

لاحظ بحثه في حرف « ل » في مادة « اللبس » فإنّا نذكره هناك .

( * ) حمل المحرم امرأته بشهوة

في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السّلام : « وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم ، فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى ، فعليه دم » « 2 » . ولا بعد في جريان الحكم إذا حملته الزوجة المحرمة بشهوة ، ولمزيد البحث لاحظ مادّة « المسّ » في حرف « م » .

( * ) تحنيط الميت المحرم

سيأتي بحثه في مادّة « اللمس » في حرف « م » .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 274 .
حدود الشريعة — صفحة 216 | الشيخ محمد آصف المحسني