186 . إحلال الشعائر
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ
« 1 » .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد بالشعائر هو جملة من مناسك الحجّ . ويحتمل أن تكون الشعائر عامّة غير مختصّة بمناسك الحجّ ، وعليه . فكلّ ما ثبت في الشريعة أنّه من الشعائر يحرم إحلاله ، أي ترك احترامه .
( * ) حمل السلاح للمحرم
لاحظ بحثه في حرف « ل » في مادة « اللبس » فإنّا نذكره هناك .
( * ) حمل المحرم امرأته بشهوة
في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السّلام : « وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم ، فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى ، فعليه دم » « 2 » .
ولا بعد في جريان الحكم إذا حملته الزوجة المحرمة بشهوة ، ولمزيد البحث لاحظ مادّة « المسّ » في حرف « م » .
( * ) تحنيط الميت المحرم
سيأتي بحثه في مادّة « اللمس » في حرف « م » .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 274 .