تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
« 1 » . أقول : الحصر هو عجز المكلّف عن أداء الحجّ بسبب المرض . ومحلّ الهدي يوم النهر ، كما في صحيحة عمّار « 2 » . فيحرم الحلق قبله إلّا في صورة المرض والأذى ، فيجوز لكن يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ثلاثة أيّام ، أو يتصدّق على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع ، كما في رواية زرارة « 3 » .

185 . حلق اللحية

وهو محرّم بإجماع الشيعة والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، كما قيل . وأمّا الشافعية ، فقالوا بكراهة الحلق . واستدلّ عليه ( بعد الإجماع ) بالسيرة القطعيّة بين المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؛ فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية ، ويذمّون حالقها ؛ بل يعاملون معه معاملة الفسّاق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة ، كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي « 4 » . أقول : السيرة المذكورة - على احتمال قويّ - ناشئة من فتوى العلماء بالحرمة ، وفتوى العلماء مستندة إلى الأخبار الواردة في الموضوع . والإجماع ( مع كونه منقولا غير حجّة ) مستند أيضا إلى الأخبار ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، فليس بتعبّديّ حتّى ينفع محصّله . وأمّا الروايات ، فهي بين ما لا دلالة له على الحرمة ، وبين ما هو ضعيف سندا « 5 » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 305 . ( 3 ) . المصدر ، ص 308 . راجع ، ص 295 و 296 ، وفي سند الرواية مثنّى ، فإن كان هو ابن عبد السلام أو ابن الوليد ، فلا يبعد حسن الرواية . لاحظ معجم الرجال . ( 4 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 261 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 423 .
حدود الشريعة — صفحة 215 | الشيخ محمد آصف المحسني