تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وفي سند الرواية كلام نبّه عليه سيّدنا الأستاذ في مباني تكملة المنهاج « 1 » ونحن تعرّضنا للمسألة في تعليقتنا على كتاب الديات للأستاذ - دام ظلّه - التي علّقناها عليه في بلدة اللاهور الباكستانيّة وفرغنا منها في الشهر العاشر سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وستّين الهجرية الشمسيّة . وعلى كلّ ، لا يجوز أيّ فعل بالإنسان على خلاف مقتضى سلطنته على نفسه . وأمّا سند الرواية ، فيشكل الاعتماد على سند الشيخ في التهذيب والحكم باعتباره بعد ما كان سند الكافي غير معتبر ، فراجع مباني تكملة المنهاج ، والكافي ، والتهذيب ، والوسائل ، وتأمّل .

183 . حلق الرأس على المحرمات

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه : بل يحرم عليهنّ ذلك ( أي على النساء المحرمات حلق رؤوسهنّ ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المختلف الإجماع عليه وهو الحجّة بعد الرضوي : « نهى رسول اللّه أن تحلق المرأة رأسها » ، أي في الإحلال ( عن الإحرام ) لا مطلقا فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر ، اللّهمّ إلّا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور ؛ بناء على إرادة الإطلاق ، فيكون كحلق اللحية للرجال « 2 » . أقول : لكنّ الشهرة على تقدير تحقّقها غير جابرة ، فيجوز لها حلق شعرها في غير الإحرام ، ومنه يظهر جواز تقصير الشعر لهنّ كما جرت به العادة في عصرنا ، بطريق أولى . وأصل الحكم على العنوان مبني على الاحتياط .

184 . حلق الرأس للمحصور

قال :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا
هامش
( 1 ) . مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 270 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 415 .