تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

171 . الإحداث في المسجد الحرام والكعبة

في صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام : « . . . ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا ؟ » قال : قلت : يضرب ضربا شديدا . قال : « أصبت ، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة تعمّدا ؟ » قلت : يقتل ، قال : « أصبت » . وفي موثّق سماعة : « ولو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا ، أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » « 1 » . والأظهر جهالة السند بعثمان بن عيسى . أقول : الحكم غير مربوط بحرمة تنجيس المساجد ؛ إذ يجري حكم الإحداث فيما إذا بال على فرش غير المسجد ، أو في ظرف كان في الكعبة ، أو وقع البول على لباس أحد اتّفاقا . ثمّ إن إطلاق الحدث يشمل الريح أيضا ، ولا أدري التزام الأصحاب به ، لكنّ سيّدنا الأستاذ الخوئي ملتزم به ، كما صرّح به في كتاب له كتب إليّ . لكنّه مشكل جدّا . وربّما يقع بعض الوهن في أصل الحكم حيث إنّه لم يذكره الإمام عليه السّلام منفردا وإنّما ذكره مثالا لموضوع آخر ، فلاحظ الروايتين في الوسائل والبحار ، ولا أذكر من ذكره في كتاب الحدود .

( * ) الحداد أكثر من ثلاثة أيّام

في موثّق محمّد بن مسلم ، قال : « ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها » « 2 » . لكنّ الحكم غير مستند إلى الإمام ، ولعلّه اجتهاد من محمد بن مسلم رحمه اللّه ، فليس بحجّة في حقّنا .

172 . محاربة اللّه ورسوله

قال اللّه تعالى :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 385 . ( 2 ) . المصدر ، ج 15 ، ص 450 .