تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
أوّلا : إنّ المتّجه بناء على ما ذكراه - أي المسالك والرياض - القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذ ؛ لأنّ الحكم كذلك مطلقا . وثانيا : قد سمعت الصحيح ومعقد الإجماع الدالّين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة . نعم ، قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا واحتياطا في الدماء « 1 » ، فتأمّل جيّدا انتهى . والأولى العمل بمعتبرة أبي خديجة وإن كان حمل المطلقات عليها صعب ، والقتل في الرابعة ، فتأمّل « 2 » . أقول : وسنرجع إلى المقام في بحث الحدود في آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى . واعلم ، أنّ الجمع في المضاجع ذو صور : 1 . جمع الرجلين 2 . جمع المرأتين 3 . جمع الرجل والامرأة وهذه الثلاثة قد بحثنا عنها بنقل الروايات الدالّة عليها . 4 . جمع الصبيّ والصبيّة ذات عشر 5 . جمع الصبيّة مع الصبيّة عشرا 6 . جمع الصبيّين البالغين عشرا 7 . جمع المرأة مع الصبيّ عشرا 8 . جمع الرجل مع الصبيّة عشرا 9 . جمع الرجل مع الصبيّ عشرا 10 . جمع المرأة مع الصبيّة عشرا وفي الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « الصبيّ والصبيّ ، والصبىّ والصبيّة والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » « 3 » .
هامش
( 1 ) . قد عرفت أنّه الأظهر مع الغضّ عن صحيح أبي خديجة . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 391 - 394 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 307 .