أوّلا :
إنّ المتّجه بناء على ما ذكراه - أي المسالك والرياض - القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذ ؛ لأنّ الحكم كذلك مطلقا .
وثانيا : قد سمعت الصحيح ومعقد الإجماع الدالّين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة .
نعم ، قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا واحتياطا في الدماء « 1 » ، فتأمّل جيّدا انتهى .
والأولى العمل بمعتبرة أبي خديجة وإن كان حمل المطلقات عليها صعب ، والقتل في الرابعة ، فتأمّل « 2 » .
أقول : وسنرجع إلى المقام في بحث الحدود في آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى .
واعلم ، أنّ الجمع في المضاجع ذو صور :
1 . جمع الرجلين
2 . جمع المرأتين
3 . جمع الرجل والامرأة
وهذه الثلاثة قد بحثنا عنها بنقل الروايات الدالّة عليها .
4 . جمع الصبيّ والصبيّة ذات عشر
5 . جمع الصبيّة مع الصبيّة عشرا
6 . جمع الصبيّين البالغين عشرا
7 . جمع المرأة مع الصبيّ عشرا
8 . جمع الرجل مع الصبيّة عشرا
9 . جمع الرجل مع الصبيّ عشرا
10 . جمع المرأة مع الصبيّة عشرا
وفي الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « الصبيّ والصبيّ ، والصبىّ والصبيّة والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » « 3 » .
هامش
( 1 ) . قد عرفت أنّه الأظهر مع الغضّ عن صحيح أبي خديجة .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 391 - 394 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 307 .