تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
المعتبرة ، وضعف سند ما دلّ على أنّ المحرّم هو القبل بعينه وأنّ الجائز للزوج كلّ شيء غير الفرج ، أو الجائز إتيانها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم ، إلى غير ذلك إلّا أن يقال : إنّ مطلق الاعتزال وقربهنّ ليس بحرام ، بل هو كناية عن الدخول والمتيقّن هو الدخول في الفرج فقط « 1 » .

158 . جماع النفساء

ليس هنا ما يدلّ على حرمة وطء النفساء بسند معتبر فالعمدة هو الإجماع المنقول على مساواة حكم النفساء مع الحائض ، واللّه العالم .

159 - 164 . جمع المكلّفين المجرّدين في لحاف واحد

في صحيح أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، والمرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدين جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة » « 2 » . وفي صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد . والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد » « 3 » . في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » « 4 » . وقريب منها صحيح ابن الحجّاج ، عنه عليه السّلام « 5 » . وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام : « كان عليّ عليه السّلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين ضربهما الحدّ » .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 567 . ( 2 ) . راجع : المصدر ، ج 14 ، ص 258 . بناء على كون أبي أيّوب الواقع في سندها هو إبراهيم بن عثمان أو عيسى . ( 3 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 264 ، وج 18 ، ص 367 و 393 . ( 4 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 363 . ( 5 ) . المصدر ، ص 334 .