انضمّت إلى بعض الروايات الضعيفة سندا تصلح للاحتياط اللازم في البيع والاشتراء وضعا وتكليفا ، واللّه الموفق .
تتمّة
في الروايتين المعتبرتين أنّ المختلط من الذكيّ والميتة يباع ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، وهذا أيضا يؤيّد عدم حرمة البيع ممّن لا يستحلّ ، والفتوى بمضمونهما متعيّن ، وكلّ ما قيل في المنع عن العمل بهما يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ « 1 » .
( * ) بيع اللحم بالحيوان
سنذكر حكمه في طيّ مباحث الربا إن شاء اللّه في حرف « ر » .
143 و 144 . بيع المملوك الصغير وحده
سيأتي بحثه في اشتراء المملوك الصغير في حرف « ش » .
145 . مبايعة المحارب
مرّ دليل حرمتها في حرف « أ » ذيل عنوان « إيواء المحارب » .
وأمّا المحارب ، فسيأتي تفسيره ، وأحكامه في الجزء الآتي من هذا الكتاب إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 12 ، ص 68 .