تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بقسيمه عليه ، كما في الجواهر » « 1 » . وفي صحيح أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » « 2 » . قال الفقيه اليزدي قدسّ سرّه في العروة : بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط . . . بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر الوكيل أو النقل بغير البيع . وعن المنتهى تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالخياطة وشبهها إلّا ما لا بدّ منه . أقول : إلحاق مطلق التجارة بالبيع مظنون وليس بثابث ، فهو مبنيّ على الاحتياط . وأمّا جواز البيع عند الحاجة ، فهو إمّا من جهة الانصراف أو لنفي الحرج « 3 » ، وإلحاق الصنائع بالبيع أشبه بالقياس .

138 و 139 . بيع الفقّاع

قد مرّ تحريمه في بيع الخمر ، فلاحظ .

140 . البيع من القاتل في الحرم

في صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم ؟ فقال : « لا يقتل ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يباع ، ولا يؤذى حتّى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحدّ » « 4 » . وفي صحيح الحلبي : « ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 6 ، ص 258 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 412 . ( 3 ) . لكنّ نفي الحرج لا يثبت صحّة الاعتكاف ، كما نبّه عليه سيّدنا الحكيم قدّس سرّه . إلّا أن يقال : إنّ المنع حكم تعبّديّ وأنّ البيع غير مبطل للعمل . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 336 . ( 5 ) . المصدر ، ص 337 .