136 . بيع العذرة
قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه :
يحرم بيع العذرة النجسة من كلّ حيوان على المشهور ، بل في التذكرة ، كما عن الخلاف : الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس . . . وعن الجواهر : الإجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث مالا يؤكل لحمه . وعن المستند أنّه ( أي تحريم بيع العذرة ) موضع وفاق . وعلى هذا اتّفاق المذاهب الأربعة « 1 » .
أقول : الروايات المانعة والمجوّزة كلّها ضعاف سندا ، وقول سيّدنا الأستاذ بحسن حديث الجواز ضعيف ، فالعمدة هو الإجماع المذكور ، الموجب للاحتياط اللزومي ، المختصّ بما إذا لم يكن لها منفعة محلّلة ؛ فإنّه المتيقّن من الإجماع .
وأمّا الأرواث الطاهرة ، فالمشهور هو الجواز ، بل ادّعي عليه الإجماع . وعن المفيد وسلّار المنع ، وهو بلا دليل .
( * ) بيع العبد المدرك من الزانية
قال الباقر عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها ، أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها - قال : - ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك » « 2 » .
ولا أدري هل حرّم الفقهاء البيع المذكور أم لا ؟ ولا يبعد حمل التحريم على التعزير والحكم التدبيري دون الشرعيّ الأصليّ الدائميّ ، وكذا الحال في وجوب بيع عبدها الزاني . فلاحظ .
137 . بيع المعتكف
يحرم على المعتكف البيع والشراء . قال سيّدنا الحكيم : « بلا خلاف ، بل الإجماع
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ص 67 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 559 .