تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

« ب »

( * ) البخس

قال اللّه تعالى :
وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ
« 1 » . وقال تعالى :
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً
« 2 » . وعن عيون الأخبار بأسانيده - التي في اعتبارها تردّد ، ولا يبعد حسن مجموعها ، فلاحظ آخر الوسائل - عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام : « . . . واجتناب الكبائر وهي قتل النفس . . . والبخس في المكيال والميزان . . . » « 3 » . فعدّ البخس في المكيال والميزان من الكبائر . ثمّ البخس : هو النقص . ويقال : تباخس القوم : تغابنوا ، خدع بعضهم بعضا في البيع والشراء . فالظاهر أنّه ليس حراما عى حدة ، بل هو من أفراد أكل أموال الناس بلا رضاهم ، ولاحظ عنوان التطفيف في حرف « ط » .

( * ) البخل

قال اللّه تعالى :
وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ
هامش
( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 85 وهود ( 11 ) : 85 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 261 .