( باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين )
( وله ) أي للميت ( وفاء ) أي مال يقضي عنه دينه ( يستنظر ) بصيغة المجهول أي يستمهل
( غرماؤه ) جمع غريم هو من له دين ( ويرفق ) بصيغة المجهول أي يلان في أداء الدين بالوارث
ولا يعنف به .
( ثلاثين وسقا ) الوسق ستون صاعا ( فاستنظره ) أي استمهله ( فأبى ) أي امتنع اليهودي من
الانظار والإمهال ( وكلمه ) أي اليهودي ( أن ينظره ) من الانظار وهو التأخير والإمهال ( وساق
الحديث ) وهو مذكور في صحيح البخاري في الصلح والاستقراض والهبة وعلامات النبوة
مختصرا ومطولا . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة .
عون المعبود — صفحة 65
مساهمون: العظيم آبادي
ص٦٥