وقال المطلب بن عبد الله بن حنطب : يقال إنه لم يسمع من جابر . هذا آخر كلامه .
وقال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه .
( باب الإمام يذبح بالمصلى )
( يذبح أضحيته بالمصلى ) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجنابة ،
والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية ، ذكره في النيل . قال
الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : هو سنة للإمام خاصة عند مالك . قال مالك فيما رواه ابن
وهب : إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله . زاد المهلب : وليذبحوا بعده على يقين ، وليتعلموا
منه صفة الذبح انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة بنحوه .
( باب حبس لحوم الأضاحي )
( دف ناس ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي جاؤوا . قال أهل اللغة : الدافة بتشديد
الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا . ودافة الأعراب من يريد منهم المصر ، والمراد هنا من ورد
من ضعفاء الأعراب للمواساة ، قاله في النيل . وقال السندي : أي أقبلوا من البادية ، والدف سير
سريع وتقارب في الخطى انتهى ( حضرة الأضحى ) بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة
فيها كلها وحكى فتحها وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان . كذا قال
النووي ( ادخروا ) أمر من باب الافتعال أصله إذ دخروا فأدغمت الذال في الدال ( يجملون منها
عون المعبود — صفحة 6
مساهمون: العظيم آبادي
ص٦