( باب في المسافر يضحي )
( أصلح لنا لحم هذه الشاة الخ ) قال النووي : فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي
مشروعة للمقيم ، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء . وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على
المسافر ، وروى هذا عن علي وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
( باب في ذبائح أهل الكتاب )
( واستثنى ) أي الله تعالى ( من ذلك ) أي من قوله : ( فكلوا مما ذكر اسم الله ) الآية ( فقال )
أي الله تعالى في سورة المائدة ( طعام الذين أوتوا الكتاب ) أي ذبائح اليهود والنصارى ( حل
لكم ) أي حلال لكم ، أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى :
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال : ذبيحتهم . وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا " وعند عبد الرزاق وابن
جرير عن عمر بن الخطاب قال : " المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة " وعند
عبد بن حميد عن قتادة قال : " أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة من أهل الكتاب . نساؤنا
عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال " وعند ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : " أحل لنا طعامهم
عون المعبود — صفحة 9
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩