دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل ( حتى قال له ) أي لعمر رضي الله عنه
( الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة ( ابن سفيان ) بالتثليث والضم أشهر . قال مؤلف المشكاة
ويقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ، وولاه
النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ( أن ) مصدرية أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ( ورث )
بتشديد الراء المكسورة أي أعط الميراث ( امرأة أشيم ) بفتح الهمزة فسكون شين معجمة بعدها
تحتية مفتوحة وكان قتل خطأ ( الضبابي ) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى
منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة ( فرجع
عمر ) أي عن قوله لا ترث المرأة من دية زوجها .
في شرح السنة : فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر
أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وروى عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يورث الإخوة من
الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا كذا في المرقاة للقاري .
قال الخطابي : وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس ، وذلك أن
المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته وإذا مات بطل ملكه ، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى
السنة انتهى ( استعمله ) أي الضحاك بن سفيان أي جعله عاملا عليهم . قال المنذري : وأخرجه
الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن صحيح .
هذا آخر كتاب الفرائض
عون المعبود — صفحة 103
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٠٣