[ 11443 / 2 ] التهذيب : عن علي بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال : سألته عن الميّت هل يصلى عليه في المسجد ؟ قال : نعم . « 1 »
( 20 ) حكم من فاته بعض التكبيرات
[ 11444 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يدرك من الصّلاة على الميّت تكبيرة قال : يتم ( يتمم - خ يب ) ما بقي . « 2 »
[ 11445 / 2 ] الفقيه : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذ أدرك الرّجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً « 3 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( عن أبيه - يب ) عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي بأدنى تفاوت . لكن في حسن والد أحمد بن محمّد تردد .
( 21 ) حكم الصلاة على جنازتين توضع إحديهما في الأثناء
[ 11446 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : ان شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى فاتموا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به . « 4 »
( 22 ) كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة
[ 11447 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يصلّي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 325 وجامع الأحاديث : 3 / 459 .
( 2 ) . التهذيب : 3 / 199 ، الاستبصار : 1 / 481 وجامع الأحاديث : 3 / 464 .
( 3 ) . الفقيه : 1 / 102 ، التهذيب : 3 / 200 والاستبصار : 1 / 482 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 90 ، التهذيب : 3 / 327 وجامع الأحاديث : 3 / 466 .