حمّاد عن زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّي عليهما فقال : يجعل الرجل والمرأة ( وراء المرأة - صا ) ويكون الرجل مما يلي الامام . « 1 »
[ 11451 / 5 ] التهذيبان : عن علي بن الحسين ( بن بابويه - صا ) عن محمّد بن أحمد بن ( علي بن - يب ) الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال : سألت ( سألته - صا ) عن الرّجل والمرأة يصلّي عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وَرِك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضاً مما يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام . « 2 »
[ 11452 / 6 ] وعنه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخر المرأة ويقدّم المرأة ويؤخّر الرجل يعني في الصلاة على الميت . « 3 » ورواه في الفقيه عن هشام بن سالم بأدنى تفاوت .
مقتضى الجمع بينه وما سبق حمل الترتيب على الاستحباب كما عن الشيخ وتقدم في أول الباب 8 ما يدلّ على الترتيب في موثقة سماعة .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 323 ، الاستبصار : 1 / 471 وجامع الأحاديث : 3 / 469 .
( 2 ) . التهذيب : 3 / 323 والاستبصار : 1 / 472 .
( 3 ) . التهذيب : 3 / 324 ، الاستبصار : 1 / 473 والفقيه : 1 / 106 .