تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
[ 11433 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ( بن عيسى - خ صا ) عن عبيد الله ( عبد الله - خ يب ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار . « 1 » [ 11434 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا . « 2 » ورواه في الاستبصار عن الكليني . [ 11435 / 4 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة القمي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا إحمرّت أيصلح أولا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز . « 3 »

( 18 ) عدم اعتبار الطهور في هذه الصلاة

[ 11436 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال : فليكبّر معهم . « 4 » [ 11437 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أيصلّى عليها على غير وضوء فقال : نعم إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء . « 5 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني بتفاوت ما . [ 11438 / 3 ] وعلي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضّأ فاتته
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 321 والاستبصار : 1 / 470 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 180 ، التهذيب : 3 / 321 والاستبصار : 1 / 469 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 320 وجامع الأحاديث : 3 / 455 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 178 وجامع الأحاديث : 3 / 456 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 178 ، التهذيب : 3 / 203 وجامع الأحاديث : 3 / 456 .