الصلاة عليها ؟ قال : يتيمّم ويصلّى . « 1 »
أقول : هذا محمول على الفضيلة والندب وكذا ما يليه .
[ 11439 / 4 ] ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال : يضرب بيديه ( بيده - خ ) على حائط لبن فيتيمّم ( به - خ ) . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما .
[ 11440 / 5 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : تصلّى الحائض على الجنازة قال : نعم ولا تصفّ معهم تقوم مفردة . « 3 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني .
[ 11441 / 6 ] وعلي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلّى على الجنازة قال : نعم ولا تصفّ معهم « 4 » .
ورواه في التهذيب عن علي بلفظ : « ولا تقف معهم تقف منفردة » . وتدلّ عليه أحاديث كثيرة غيرمعتبرة سنداً .
( 19 ) جواز الصلاة على الميّت في المساجد
[ 11442 / 1 ] الفقيه : عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلّي على الميّت في المسجد قال : نعم . « 5 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك .
هامش
( 1 ) . المصدران .
( 2 ) . الكافي : 3 / 178 ، التهذيب : 3 / 203 وجامع الأحاديث : 3 / 457 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 179 وجامع الأحاديث : 3 / 458 والتهذيب : 3 / 204 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 179 ، التهذيب : 3 / 204 .
( 5 ) . الفقيه : 1 / 102 ، التهذيب : 3 / 325 وجامع الأحاديث : 3 / 459 .