تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
عريان حتى توارى عورته « 1 » . ورواه في الفقيه عن عمار بن موسى . أقول : سند الكافي مرسل ونسخة الوسائل لا تفيد إلّاالاحتمال وسند التهذيب كما في نسختي في مورد ( ج 3 / 179 ) معتبر وفي مورد ( ص 337 ) فيه مروان . فإن كان هو ابن مسلم بقرينة المورد الأول فهو ، ولكن قيل في نسخة : هارون بن مسلم وقد سبق غير مرّة الايراد في سنّه وانه لا يمكن اين يروى عن أصحاب الصادق مباشرة إلّااذا فرض عمره ما يقرب من 130 سنة ولم يقل به أحد .

( 16 ) لزوم كون رأس الميت على يمين الامام

[ 0 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عمّن ( عن ميت - صا ) صلّى عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا ( إذا - صا ) الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يُسَوَّى ويعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة ( عليه - خ يب صا ) ولا يصلّي عليه وهو مدفون . « 2 » أقول : ولاحظ صحيحة الحلبي فيما يأتي من باب كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة .

( 17 ) عدم كراهة هذه الصلاة في وقت من الأوقات

[ 11432 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : على الجنازة في كلّ ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنّما تكره الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان . « 3 » أقول : التعليل غير مفهوم لنا .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 214 ، التهذيب : 3 / 337 و 179 ، الفقيه : 1 / 104 وجامع الأحاديث : 3 / 451 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 201 ، الاستبصار : 1 / 483 وجامع الأحاديث : 3 / 452 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 180 ، التهذيب : 3 / 321 ، الاستبصار : 1 / 470 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 540 | الشيخ محمد آصف المحسني