أبواب الدفن
( 1 ) العلامة عند اشتباه المسلم بالكافر
[ 11453 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآله يوم بدر لا تواروا إلّاكميشاً . يعني به من كان ذكره صغيرا ، وقال : لا يكون ذلك إلّافي كِرام النّاس . « 1 »
أقول : لكن في الاستدلال بها على العنوان نظر بين وهي قضية في واقعة .
( 2 ) وجوب دفن المسلم
تقدم في الباب الثامن من أبواب ما يتعلق بالمريض والاحتضار قوله عليه السلام في صحيح ذريح : « فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجلّه » . وتقدّم في الباب الثالث من أبواب غسل الميت قوله في موثقة سماعة بعد قول السائل « إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن : نعم كلّ ذلك يجب إذا استوى » . وفي الباب 15 قوله في رواية عبد الرحمن « لايمسّ منه شيء اغسله وادفنه » . ولاحظ ما مرّ في باب تغسيل الرجل المرأة وبالعكس وفيه عدم جواز دفن النصراني وفي باب حكم الصلاة على الميّت الذي وجد بعضه . ويدل عليه أيضا رواية الفضل في باب جواز تكفين الميّت من الزكاة ورواية زرارة في الباب الثالث ورواية عمّار في الباب ( 16 ) من هذه الأبواب .
( 3 ) من ينتظر به ولا يعجّل في تجهيزه
[ 11454 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق أخي شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا ؛
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 173 وجامع الأحاديث : 3 / 477 . وما يدل على العنوان غير معتبر سنداً .