على ميتين أو ثلاثة موتى ( أموات - خ ) كيف يصلّي عليهم ؟ قال : ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميت واحد وقد صلّى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الْمَدْرَج حتى يَفْرُغَ منهم كلِّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد .
سئل : فإن كان الموتى رجالًا ونساءً قال : يبدأ بالرّجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرّجال كلّهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية الأولى حتى يفرغ منهم كلّهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد وسُئِل عن ميّت صلّى عليه ، فلمّا سلّم الامام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يُسَوَّى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ، ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ( و ) لا يصلّي عليه وهو مدفون . « 1 »
ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بأدنى تفاوت وفي الاستبصار عنه إلى قوله « كما يصلّي على ميت واحد » . أقول : ما مرّ في الباب ( 16 ) جزء من هذا الحديث ظاهراً .
[ 11448 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجال والنساء كيف يصلّي عليهم قال : الرجل ( الرجال ) أمام النساء مما يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض . « 2 »
[ 11449 / 3 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرّجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدّم الرّجال في كتاب علي عليه السلام . « 3 »
[ 11450 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - صا ) عن محمّد ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 174 ، التهذيب : 3 / 322 والاستبصار : 1 / 472 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 175 ، التهذيب : 3 / 323 والاستبصار : 1 / 471 .
( 3 ) . المصادر .