عدوة للّه . قال ولا اعلمه إلّا قال : ولنا . « 1 »
أقول : متن الخبر مضطرب إلّاعلى وجه بعيد .
( 14 ) كيفيّة الصلاة على المصلوب
[ 11430 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال :
سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال : أما علمت أنّ جدّي صلّى على عَمِّه ؟ قلت : أعلم ذاك ولكنّي لا أفهمه مُبَيَّناً قال : أبيّنه لك ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة ، وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى ( على - يب ) القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفاً فلا تزايل ( تزايلنّ - يب ) مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة . قال أبو هاشم : وقد فهمت انشاء الله فهمته والله . « 2 » والمزائلة : المفارقة .
( 15 ) كيفيّة الصلاة على العريان
[ 11431 / 1 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن ( أحمد بن محمّد عن - خ ئل ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مروان بن مسلم عن عمّار بن موسى ( التهذيب ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن مروان بن مسلم عن عمّار بن موسى الساباطي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم ( فهم - كا ) يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر « 3 » وهم عراة ليس عليهم ( معهم - فقيه ) إلّا إزار ( أو رداء - خ في أحد الموضعين من التهذيب ) كيف يُصَلّون عليه وهو ( وهم - يب ) عريان وليس معهم فضل ثوب يُكَفّنونه فيه قال : يُحْفَرُ له ويوضع في لحده ويوضع اللَّبِن على عورته لتستر عورته بالّلبن ( وبالحجر - يب فقيه ) ثم يصلّي عليه ثم يدفن قال قلت :
فلا يُصَلَّى عليه إذا دُفِنَ فقال : ( لا يُصَلَّى على الميّت بعد ما يدفن و ) لا يصلى عليه وهو
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 190 وجامع الأحاديث : 3 / 449 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 215 ، التهذيب : 3 / 327 وجامع الأحاديث : 3 / 451 .
( 3 ) . أي رماه إلى جانبه .