[ 11377 / 2 ] وعن الحسين بن محمّد ( عمران - يب ) عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكفن الرّجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة ؛ دِرْع ومِنْطق ( منطقة - يب ) وخمار ولفّافتين « 1 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمّد بن يعقوب الكليني .
[ 0 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عمّا يكفن به الميت قال : ثلاثة أثواب وإنّما كفن رسولالله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب . « 2 » والسند مضمر .
[ 0 / 4 ] وعن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كُفِّن رسولالله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة ( يمنيّة - خ ) عبري أو أظفار . « 3 »
وعن الشيخ ( ره ) : والصحيح عندي ( عبري - خ ) من ظفار وهما بلدان .
أقول : تقدّم في باب مايتعلّق بوفاته صلى الله عليه وآله صحيحة أبي مريم عن الباقر عليه السلام في كفنه صلى الله عليه وآله .
[ 0 / 5 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب أبي وصيته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص . فقلت لأبي : لِمَ تكتب هذا فقال : أخاف أن يغلبك النّاس وان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعمّمه ( عممني - خ ) بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنّما بعدما يلفّ به الجسد . « 4 »
ورواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما .
[ 11378 / 6 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 147 ، التهذيب : 1 / 324 وجامع الأحاديث : 3 / 323 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 291 وجامع الأحاديث : 3 / 323 .
( 3 ) . المصدران .
( 4 ) . الكافي : 3 / 144 ، التهذيب : 1 / 293 وجامع الأحاديث : 3 / 328 .