أبواب تحنيط الميت وتكفينه
1 - وجوب تحنيط الميت بالكافور
[ 11369 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط . وقال : حنوط الرّجل والمرأة سواء وقال : أكره ان يتبع بمجمرة . « 1 »
ورواه في التهذيبين عن محمّد بن يعقوب الكليني .
[ 11370 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميّت فقال : اجعله في مساجده . « 2 »
[ 11371 / 3 ] التهذيبان : عن علي بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه . « 3 »
[ 11372 / 4 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكافور هو الحنوط . « 4 »
[ 11373 / 5 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 143 ، التهذيب : 1 / 307 ، الاستبصار : 1 / 212 وجامع الأحاديث : 3 / 304 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 146 وجامع الأحاديث : 3 / 305 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 307 ، الاستبصار : 1 / 212 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 145 وجامع الأحاديث : 3 / 306 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 295 والاستبصار : 1 / 209 .