تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
كفّنوا فيه موتاكم . « 1 » تقدم ذكر الأبيض في معتبرة أبي مريم في باب ما يتعلق بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله . [ 11385 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن ( التهذيبان ) محمّد بن أحمد ( بن يحيى - صا ) عن محمّد بن عيسى عن الحسن ( الحسين - خ ل ) بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قَزٍّ وقُطْن هل يصلح أن يُكَفَّن فيها ( فيه ) الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القُزّ فلا بأس . « 2 » أقول : ان كان الحسن بن راشد هو أبو علي البغدادي مولى لآل المهلب فهو ثقة وان كان الطفاوي أو متّحداً مع الحسن بن أسد الطفاوي فهو ضعيف والله العالم وان كان كونه الأوّل أكثر احتمالًا . ثم قيل إن العصب ضرب من البرود اليمنيّة مسمّي عصباً لأنّ غزله بعصب أي يدرج ثم يصبغ ثم يحاك .

6 - حكم التكفين فيما أحرم فيه الميت

[ 0 / 1 ] أصول الكافي : عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر محمّد بن عمرو ( عمر - خ ) بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّي كفنت أبي في ثوبين شَطَوَيَّيْن كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه ( قميصه - خ ) وفي عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السلام وفي برد اشتراه بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوي ( يساوى - خ ) أربعمأة دينار . « 3 » أقول : في الوسائل : سعد عن أبي جعفر عن محمّد بن عمرو . . بزيادة حرف ( عن ) قبل اسم محمّد بن عمرو . وفي معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ رضي الله عنه : والظاهر هو الصحيح ، فان المراد بأبي جعفر هو : إمّا أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد وكلاهما رويا عن محمّد بن عمرو بن سعيد . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 445 وجامع الأحاديث : 3 / 336 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 150 ، التهذيب : 1 / 435 ، الاستبصار : 1 / 211 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 475 وجامع الأحاديث : 3 / 340 . ( 4 ) . معجم رجال الحديث : 18 / 67 والوسائل : 3 / 11 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 520 | الشيخ محمد آصف المحسني