[ 0 / 6 ] العلل والخصال : أبي ( ره ) قال حدّثنا سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير ( ومحمّد بن مسلم - الخصال ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حدّثنى أبي عن جدّي ( جدّه ) عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام : لاتجمّروا الأكفان ولا تمسوا أموتاكم بالطيب إلّابالكافور فان الميّت بمنزلة المحرم . « 1 »
[ 11374 / 7 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر . « 2 »
ولاحظ موثقة عمار المتقدمة في تجمير ثياب الميت بثلاثة أعواد وقوله : ثم تذر عليها شيئا من الذريرة . . .
أقول : الروايات الواردة في المحرم الميت التي مرّت في الباب الثاني من أبواب غسل الميّت تشهد على المقصود بل بعضها يدلّ عليه . ويدلّ عليه رواية أبان في أوّل الباب الرابع من أبواب غسل الميت وكذا في معتبرة يونس وموثقة عمار وحسنة حمران في الباب السابع دلالة عليه ، ويأتي ما يتعلّق به .
2 - وجوب تكفين الميت وكيفيته
[ 0 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه قال : أبسط الْحِبَرَة بسطاً ثم أبْسُطْ عليها الإزار ثم أبسط القميص عليه وتردّ مقدم القميص عليه ثم أعمد إلى كافور مَسْحُوق فضعه على جبهته ( و - خ يب ) موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله ( مغابنه - يب ) ( من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كلّ مفصل من مفاصله - كا ) من اليدين والرّجلين وفي وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرّد مقدم القميص عليه ، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ( مزرر ) ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً
هامش
( 1 ) . الخصال : 2 / 618 ، علل الشرائع : 1 / 308 وجامع الأحاديث : 3 / 315 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 295 والاستبصار : 1 / 210 .